السيد موسى الشبيري الزنجاني

6766

كتاب النكاح ( فارسى )

السلام : ما تقول فى رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها و قد فرض لها الصداق ؟ قال : « لها نصف الصداق و ترثه من كل شىء و ان ماتت فهى كذلك » . « 1 » سند روايت : اين روايت دو طريق دارد : الف . الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبيد . . . كه در اين طريق فقط درباره معلى « يعرف و ينكر » گفته‌اند ، لكن به نظر ما مورد اعتبار است و مرحوم كلينى كتاب وشاء را به وسيله همين معلى نقل كرده است . ب . على بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد . . . كه همه رجال اين سند مورد اعتباراند و على بن اسماعيل همان ميثمى است كه از وجوه متكلمين اماميه است و صفوان بن يحيى از او روايت مىكند . 11 - صحيحه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : فى امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها ، ما لها من المهر و كيف ميراثها ؟ فقال : « اذا كان قد فرض لها صداق فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فهى ترثه و لا صداق لها » - و در نقل كافى اضافه مىكند - و قال : فى رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته ؟ قال : « ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هى ترثه و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها « 2 » » . 12 - صحيحه زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها ؟ فقال : « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و ان لم يكن فرض لها ، فلا مهر لها « 3 » » . 13 - صحيحه ابى عبيده حذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 331 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 8 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 332 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 9 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 332 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 10 .